في ما يتعلّق باستصحاب تأخّر الحادث. (١)
اعلم أنّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين ما إذا كان المستصحب مشكوك الارتفاع من رأس ، وبين ما إذا كان أصل الارتفاع معلوما وكان المشكوك تقدّمه وتأخّره ، فكلا القسمان مشتركان في أنّه يجري الاستصحاب إلى آخر أزمنة الشكّ ، فلو علم انقلاب العدم بالوجود ولم يعلم متى انقلب فالعدم المحرز في الزمان السابق مجرور بالاستصحاب الى أن يتيقّن بالانقلاب.
نعم هذا مختصّ بما إذا كان الأثر ثابتا لذات العدم ، وأمّا الأثر المترتّب على عنوان الحدوث فلا يترتّب بهذا الاستصحاب ، لكونه مثبتا إلّا على تقدير كون الحدوث عبارة عن نفس العدم السابق والوجود اللاحق.
وهكذا الحال في جانب الوجود إذا احرز في زمان سابق وشكّ في أنّه في هذا الزمان انقلب أو في الزمان البعد مع مفروغيّة أصل الانقلاب ، فإنّه لا شبهة في الاستصحاب في الزمان المشكوك بالنسبة إلى أثر أصل الوجود ، هذا هو الكلام في ما لو اريد الاستصحاب بالقياس إلى ذات الأمر الحادث ، وأمّا بالقياس إلى حادث آخر كما اذا كان هنا حادثان فلو كان الأثر لتأخّر أحد الحادثين عن الآخر فلا إشكال في عدم إثبات عنوان التأخّر بالاستصحاب ، ولو كان لعدم كلّ منهما في زمان وجود الآخر ، فهذا يتصوّر له ثلاث حالات.
الاولى : أن يعلم تاريخ حدوث كليهما ، الثانية : أن يجهل تاريخ كليهما ، الثالثة : أن يعلم تاريخ أحد الحادثين ويجهل الآخر ، فالاولى لا كلام فيها ، لعدم الشكّ فيبقي الكلام في الاخريين.
أمّا صورة الجهل بالتاريخين فذهب شيخنا المرتضى قدسسره الشريف إلى أنّ أصالة العدم في كلّ منهما جارية ذاتا ، ولكنّهما يتساقطان بالمعارضة ، مثاله ما إذا
__________________
(١) راجع ص ٣٦٩