بعدها وحدوث الآخر في ساعة ثالثة كان زمان الشكّ في حدوث كلّ منهما تمام الساعتين ، لا خصوص أحدهما كما لا يخفى.
فإنّه يقال : نعم ولكنّه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان والمفروض أنّه بلحاظ إضافته إلى الآخر ، وأنّه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهة أنّ زمان شكّه بهذا اللحاظ إنّما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه ، لا الساعتين ، انتهى كلامهقدسسره.
أقول : إجراء القاعدة المذكورة على الاستصحاب في العدميين في مجهولي التاريخ مبنيّ على القول بكون العلم الإجمالي ناقضا ؛ إذ حينئذ نقول : نعلم بانتقاض العدم الأزلي للكرّيّة، غاية الأمر تردّد زمانه بين الساعة الاولى بعد الزوال مثلا ، والساعة الثانية.
فتارة نجعل مجموع الزمانين ملحوظا وظرفا للشك ، فنقول : كنّا قاطعين بعدم انتقاض العدم الأزلي إلى الزوال ، ونشكّ في انتقاضه في هذا الزمان ونشير إلى الزمان الخارجي الذي مبدؤه الساعة الاولى ، ومنتهاه الساعة الثانية ، باستثناء مقدار من آخرها يحصل فيه العلم بالانتقاض ، إمّا فيه وإمّا في ما قبله ، فحينئذ لا شبهة في اتّصال زمان الشكّ بزمان العدم المتيقّن ، لكن موضوع الاثر لا يحرز بذلك ؛ إذ لا يحرز انطباق زمان حدوث الملاقاة على شيء من أجزاء هذا الزمان ، وقد كان الموضوع للأثر هو عدم الكريّة في هذا الزمان بالفرض ، لا العدم المطلق ، فإنّه الفرض الأوّل ، أعني ما إذا اريد استصحاب عدم الحادث بالقياس إلى نفس أجزاء الزمان ، لا بالقياس الى حادث آخر.
واخرى لا نلاحظ إلّا زمان حدوث الملاقاة ، أعني نشير بهذا العنوان إلى زمانه الواقعي الخارجي المردّد عندنا بين الساعة الاولى والثانية ، فنقول : في ذلك الزمان الواقعي للملاقاة اجتمع لنا يقين بعدم الكريّة في السابق وشك في انتقاضه في ذلك الزمان بالوجود.