نعم كان في موطنه لنا يقين بالحدث ويقين بالطهارة ، لكنّهما فعلا زالا وتبدّلا بالشكّ ، والمعيار هو الحال الفعلي.
إشكال : وهو أنّ من المقرّر عندهم جواز استصحاب الطهارة للمصلّي وعدم الإشكال فيه بأنّه مثبت ؛ لإحراز تقيّد الصلاة واتّصافها بكونه حاصلة عن طهارة ، فلا يعلم الفرق بينه وبين استصحاب عدم لبس جزء الغير المأكول وإن اعتبر قيدا في الصلاة ، وكذا في استصحاب حياة الولد إلى حال الولادة لإثبات إرثه ، واستصحاب دين الميّت إلى زمن الموت ، فيقولون : لا يثبت بهذه الاصول اتّصاف الصلاة بكونها واقعة في جزء غير المأكول ، واتّصاف الولادة بكونها في حال الحياة ، واتّصاف الموت بكونه في حال الدين.
وحاصل الإشكال أنّ كلّ شيء فرض في الخطاب مفروغا بمعني أنّه لم يحمل إيجاده على المكلّف ، بل أو كل إلى أسبابه ، مثل ذات المكلّف في قوله : أيّها المكلّف افعل كذا ، فهذا الشيء متى اعتبر فيه قيد فاللازم أن لا يتعلّق به التكليف الذي يتعقّب هذا الشيء ، فمتى اعتبر في قوله : أيّها المكلّف خصوصيّة فاللازم عدم إحاطة التكليف بهذا الخصوصيّة ، بل يكون المكلّف الواقع تحت الخطاب مكلّفا مخصوصا ، كما هو الحال في أيّها المكلّف المسافر قصّر ، فإنّ تكليف قصّر لا يحيط بوصف المسافريّة ، كما لا يحيط بموصوفه ، فإن كان قيد الطهارة في الصلاة من هذا القبيل فاللازم أن لا يجب تحصيله ، بل يكون الوجوب مخصوصا بمن يتّصف به اتّفاقا.
نعم يمكن وقوعه تحت تكليف مستقلّ نفسي ولو للغير ، لكنّه خلاف المحقّق المسلّم من كونه مكلّفا به تكليفا غيريّا ، وهو لا يمكن إلّا بملاحظة القيد في جانب الفعل ، بأن يقول : أيّها المكلّف افعل الصلاة المخصوصة بكونها في حال طهارتك.
نعم لو كان المحلّ الآخر غير الفعل أيضا ممّا يجب تحصيله ، كأن يجب تحصيل اللباس ويعتبر فيه قيد ، لا مانع من جريان الاستصحاب فيه ؛ فإنّ استصحاب طهارة اللباس يفيد أنّ الصلاة في هذا اللباس بمنزلة الصلاة في اللباس الطاهر ، فلو كان الخطاب هنا أيضا هكذا ، بأن يجب تحصيل صلاة صادرة من فاعل طاهر بحيث كما يجب