لإثبات إرثه من هذه الجهة ، لا لعدم إثبات الاتّصاف ، وذلك لأنّ مفهوم الإرث والوارثيّة قد اخذ فيه كون الشخص حيّا ، لا أنّه عبارة عن انتقال مال إلى شخص مطلقا ، غاية الأمر شرط وجوده ووقوعه الحياة ، بل في حاقّ معناه ومفهومه قد اخذ قيد الحياة ، فهو كعنوان القتل في المثال الثاني من المثالين.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّا لم نعثر بعد التأمّل على وجه لما قالوه من الفرق بين القيد المأخوذ في الفاعل والمأخوذ في الفعل وإن كنّا نعتقده سابقا.
كلام صاحب الكفاية في المقام
في الكلام على مرام الكفاية في الحادثين المجهول تقدّم أيّهما وتأخّر الآخر ، فإنّه قدسسره قسّم الموضوع إلى أنحاء يختلف باختلافها الحال في جريان الاستصحاب وعدمه وفي وجه عدم جريانه.
منها : أن يكون الموضوع هو الوجود المتّصف لكلّ منهما بعنوان التقدّم أو التأخّر أو التقارن بالإضافة إلى الآخر ، فإن كان بنحو مفاد كان التامّة فالاستصحاب جار في مجهولي التاريخ وفي المجهول أحدهما ، ويتعارضان ، وإن كان بنحو مفاد كان الناقصة فلا حالة سابقة لهذا الاتّصاف في الوجود المفروغ عنه ، فلا استصحاب أصلا في شيء من مجهولي التاريخ وشيء من المجهول أحدهما.
ومنها : أن يكون الأثر للعدم في زمان الآخر ، وهذا على قسمين :
أحدهما : أن يعتبر الاتّصاف بهذا العدم في الوجود بأن يكون الأثر للوجود المتّصف بالعدم في زمان ، فهذا أيضا لا حالة سابقة فيه للوجود المفروغ حتّى يستصحب.
وثانيهما : أن لا يعتبر الاتّصاف به في الوجود ، بل كان الموضوع نفس العدم في زمن الآخر ، وفي هذا القسم يختلف الحال في مجهولي التاريخ والمعلوم أحد التاريخين ، فلا مجرى للاستصحاب في المجهولين ، وله المجري في المجهول أحد