لأنّا نقول : كلّا ، بل هو في كلا الموردين شرعي ، أمّا الأوّل فلأنّ إثبات المقيّد نفس مفاد قاعدة الفراغ والصحّة ، فإنّ مفاده أنّ المركّب من ناحية الخلل المشكوك غير مختلّ ، فالحكم بثبوت المقيّد من نفس حكم الشرع ، وكذلك في قاعدة التجاوز يكون ترتيب عدم اختلال المقيّد على الحكم بثبوت قيده من الشارع كما هو واضح.
وأمّا الثاني فلأنّ من آثار كون الإنسان طاهرا تعبديّا من الحدث كون الصلاة الصادرة منه بمنزلة الصلاة الصادرة من الطاهر الواقعي.
نعم يبقي الكلام في ما ذكره الحقير من إلحاق الأجزاء بالشروط ، فإنّ ترتيب وجود ذي المقدّمة على مقدّمته عقليّ ، وإن شئت قلت : ترتّب الكلّ على الجزء عقليّ.
في حال الاستصحاب مع القرعة (١)
فنقول : في رواية الخاصّة : «كلّ مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إنّ القرعة يخطئ ويصيب ، قال : كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ».
وفي رواية العامّة على ما حكي «القرعة لكلّ أمر مشكل» وفي اخرى «لكلّ أمر مشتبه».
أمّا الاولى فلا إشكال في تقديم دليل الاستصحاب ، بل كلّ أصل شرعي عليها ؛ لأخصيّة دليله عن دليلها ، وأمّا في غير مورد الاصول الشرعيّة ، سواء كان حكم عقليّ مثل موارد البراءة والاشتغال والتخيير أو لم يكن ـ وإن كان في هذا إشكال ؛ إذ لا مورد إلّا وللعقل فيه تعيين الوظيفة عند انقطاعه عن الشرع ، وعلى كلّ حال فحيث نعلم إجمالا بورود التخصيص على عموم القرعة في تلك الموارد أيضا وليست موارده بيدنا تفصيلا ـ فلا بدّ في العمل به من ملاحظة جبره بعمل الأصحاب.
إن قلت : إن كان سنده صحيحا وكان دلالته تامّة فنحن لا نقلّد في الدلالة ، وإن كان السند صحيحا ولم تكن الدلالة تماما فلا يكفي عمل الأصحاب.
__________________
(١) راجع ص ٧٠٥