عدم إجزاء الصلاة ، وأمّا بيع المضطرّ لداره مثلا فلا منّة في رفع أثره وإبطاله ، فلهذا لا تدلّ الرواية على البطلان فيه ، بخلاف بيع المكره ، فإنّ إبطاله موافق للمنّة.
وعلى كلّ حال فبناء على إرادة عموم الآثار لو نسي جزءا من أجزاء الصلاة فلم يأت به مثل ما لو نسي قراءة الحمد فتذكّر بعد الفراغ فالمنسيّ هو نفس الحمد وأثره الجزئيّة ، والمفروض شمول الحديث للآثار الوضعيّة أيضا ، فيكون بمقتضى عموم الحديث جزئيّة الحمد عند نسيان الحمد مرفوعة ، بمعنى أنّ الصلاة المطلوب من شخص ناسي الحمد مثلا واقعا ليس من أجزائها الحمد ، كما يكون المطلوب من شخص المتذكّر الصلاة المركّبة من الحمد وسائر الأجزاء ، فيلزم التنويع بحسب الواقع في الصلاة المطلوبة بحسب اختلاف الأشخاص ذكرا ونسيانا ، كما يكون التنويع بين نوعي الحاضر والمسافر ، فلا جرم يبتني هذا على إمكان مخصوصيّة الناسي بالخطاب وعدمه على ما يأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في آخر البراءة.
وملخّصه أنّ شيخنا المرتضى ذهب إلى عدم إمكان جعل الخطاب مخصوصا بهذا العنوان ، فإنّ فائدة الخطاب هو تحريك المخاطب ، والتحريك إنّما يكون بعد التفات المخاطب إلى تحقّق العنوان في نفسه ، مثلا خطاب «قصّر الصلاة» المعلّق على عنوان المسافر إنّما يصير محرّكا إذا التفت المكلّف إلى طروّ عنوان المسافر على نفسه ، وهذا المعنى لا يتحقّق في هذا العنوان ، فإنّ المكلّف بعد طروّ هذا العنوان عليه لو التفت إلى طروّه على نفسه لزال العنوان عنه ولا يمكن بقاؤه بعد الالتفات ، مثلا ناسي الحمد لو التفت إلى كونه ناسي الحمد خرج عن حالة النسيان إلى التذكّر.
نعم ربّما يكون الإنسان ناسيا للحكم ويلتفت إلى أنّه ناس لحكم ، ولكن ذلك إنّما يتحقّق في ما إذا تحقّق العلم بالإجمال وحصل النسيان في تفصيله بأن يكون عالما إجمالا بوجود حكم في حقّه ، ولكن نسي تفصيله ، وأمّا نسيان أصل الحكم فلا يمكن بقاءه مع الالتفات إليه.