١ ـ مربوط به ص ٣٠
التعليقة ١ ـ اعلم أنّ هنا إشكالا وهو أنّ المراد بالتثليثين أعني المذكور في كلام الإمام والمذكور في كلام النبي صلىاللهعليهوآله إنّما هو العمل الخارجي دون الفتوى والقول ، وقوله في تثليث الإمام : «يردّ حكمه إلى الله» محمول بقرينة قوله : فيتّبع ويجتنب ، وتثليث النبي صلىاللهعليهوآله على الاحتياط العملي ، فيراد من ردّ الحكم إلى الله بطريق الكناية الاحتياط في العمل ، وحينئذ فما وجه تطبيق ذلك على أخذ المجمع عليه وترك الشاذ معلّلا بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه الذي هو مقام الأخذ حجّة والنسبة إلى الشرع.
والحاصل أنّ هنا موضوعين ، أخذ المجمع عليه بعنوان الحجيّة ونسبة مضمونه إلى الشرع ، وأخذ النادر كذلك ، والأوّل داخل في بيّن الرشد ، والثاني في بيّن الغيّ ، لأنّه تشريع محرّم ، وظاهر الرواية تطبيق بيّن الرشد على الأوّل ، والمشكل ، والشبهة على الثاني.
فإن كان من جهة اشتباه المضمون في حدّ ذاته فقد عرفت أنّ التثليثين متعرّضان لمقام العمل ، ومقصود الإمام عليهالسلام تحريم النسبة وإسناد المضمون.
وإن كان من حيث أنّ نفس الأخذ والنسبة عمل من الأعمال فقد عرفت أنّه ليس ممّا اشتبه حكمه ، بل هو من بيّن الغيّ.
ويمكن الدفع بمنع الاختصاص بالعمل ، بل المقصود أنّ في الشبهة لا بدّ من الانتهاء إلى الشرع سواء في القول أم العمل ، غاية الأمر أنّ أنحاء الانتهاء والوصول إلى حكم الشرع مختلفة ، فتارة بتحصيل حكم الواقعة بعنوانها الأوّلي ، واخرى بتحصيل حكمها بعنوان كونها مشتبهة ، وثالثة باختيار الطرف الذي يخلو عن