مربوط به ص ٢٢٠
التعليقة ٢ ـ الحكم بالبراءة في هذه الصورة مقتضى النظر البدوي ، ولكن دقيق النظر يقتضي الاحتياط ، وبيانه كما أفاده شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته الشريفة أنّ المقام من قبيل الشكّ في القدرة ، حيث نقطع بمطلوب مطلق للمولى ونشكّ في التكليف الفعلي من جهة الشكّ في القدرة ، والعقل لا يرخّص في مثله ترك الاقدام.
لا يقال : كيف نقطع في المقام بمطلوب مطلق للمولى والاحتمالات بين ثلاث : كون المطلوب المطلق هو التامّ ولازمه عدم التكليف الفعلي ، وكونه الناقص ولازمه التكليف الفعلي به ، وعدم المطلوب للشارع بالمرّة لا في التّام ولا في الناقص.
لأنّا نقول : الاحتمال الأخير مبنيّ على تقييد مادّة الأمر بالقدرة على الجزء المعجوز عنه ، فتكون القدرة شرطا شرعيّا ، وهذا خلاف إطلاق مادّة الأمر وأنّ المطلوب هو ما وقع تحت الهيئة ، والقدرة إنّما هي شرط عقليّ ، فالأمر منحصر في الاحتمالين الأوّلين.
وحينئذ فنقول : متى أحرزنا من المولى مطلوبا على الإطلاق أعني رأيناه صار بصدد تحصيل شيء منّا بتوسيط الأمر وأنّه لا قيد لطلبه بحسب ما يرجع إلى غرضه وإن كان ليس له طلب بملاحظة ما عدا ذلك من الامور المعتبرة عقلا في المأمور لقابليّته ، لتوجّه الخطاب ، فإنّ الأوامر ليست ناظرة إلى هذه الطواري ، ويعبّر عن هذا المعنى بإطلاق المادّة ، فحكم العقل هو الاشتغال لو فرض الشكّ من هذه الجهات.
ولا فرق بين اتّفاق ذلك في موضوع مفصّل كما لو شكّ في القدرة على إنقاذ الغريق، وبين اتّفاقه في موضوع مردّد بين أمرين ولو متباينين ، وذلك مثل ما