ومعلوم أنها ادعت فدكا.
ولأبي بكر طريق الى العلم بصدقها في دعواها ، بأن ينظر في الدليل الذي نصه الله تعالى على عصمتها ، فيجب أن ينظر فيه ليعلم صدقها ويجب التسليم إليها ، لأنه لا خلاف في أن الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم ، فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته ، ليغلب في ظنه ثبوت الحق له به.
ومعلوم أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم ، وإذا تمكن الحاكم من أن يعلم صدق المدعي ، وجب أن ينظر في ذلك ليعلم بحسب علمه ، كما وجب عليه النظر فيما يؤدي (١) الى غلبة الظن من بيانه ، وإذا لم يفعل فقد فرط.
فإذا قيل : المدعي (٢) عند الحاكم النظر في بينته التي أسند إليها المدعي ويمينها ، وطالب الحكم بالنظر فيها ، وفاطمة عليهاالسلام ما طالبت أبا بكر بالنظر فيما يجري مجرى البينة لها من دليل عصمتها ، فكيف يجب عليه النظر في ذلك؟
قلنا : إذا كنا نقدر حالا لم يكن ، والحال الجارية على ما ذكرنا يقتضي وجوب التسليم لما ادعته وترك المعارضة فيه ، فإذا قدرنا حالا أخرى لم يتفق قدرنا ما يليق بها.
فقلنا : ادعت فاطمة عليهاالسلام فدكا عند حاكم له أن يحكم بين المسلمين ، ولم يكن لها بينة تقتضي غلبة الظن من شهادة وجب عليها أن ينبه الحاكم على أن جهة وجوب تسليم الحق إليها وهو دليل عصمتها ، وتشير أيضا الى الدليل بينته حتى يكون بين النظر اليه ووقوع العلم له ووجوب التسليم وبين لزوم
__________________
(١) خ ل : يؤديه إليه.
(٢) ظ : للمدعى.