مخصوصة بأسماء لها مخصوصة.
وقد علمنا أن الخف غير متطهر ولا فمثل (١) الحكم الآية تدل على مسح الرجل والخف لا يستحق هذه التسمية.
فإن قيل : قد تسمى الخف رجلا في بعض المواضع ، لأنهم يقولون وطأته برجلي وان كان فيه خف.
قلنا : هذا مجاز والمجاز لا يقاس عليه ، ولا يترك ظاهر الكتاب له ، والكلام محمول على حقيقته وظاهره ، الا إذا دل دليل على العدول عن الظاهر ، ولا نعرف هاهنا دليلا غير الظاهر يعدل اليه فيعد (٢).
فيجوز أن يريدوا بقولهم «وطأته برجلي» أي اعتمدت بها اعتمادا أفضى ذلك الى ذلك الجسم الذي قيل انه موطوء ، والاعتماد بالرجل التي عليها خف إنما يبتدأ من الرجل في الحقيقة ، ثم ينتهي إلى الخف الى ما جاوره وماسة.
فإن قيل : فمن أين لكم وجه الآية الى كل محدث ، وما ينكرون أن يكون خاصة في غير لابس الخف خارجا عنه.
قلنا : قد أجمع المسلمون على أن آية الطهارة متوجهة الى كل محدث يجد الماء ، ولا يتعذر عليه استعماله. ولا فرق في ذلك بين لابس الخف وغيره ، على أن من جعلها خاصة لا بد له من ترك الظاهر ، لانه تعالى قال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فعم بخطابه جميع المؤمنين، ولابسوا الخفاف من المحدثين يتناولهم هذا
__________________
(١) كذا في النسخة.
(٢) كذا في النسخة.