ما عرفناه وسطرناه لذكر ونقل ، فإذا فقدنا النقل والعلم علمنا نفي ذلك ، وهذا انما يتميز في الأمر الذي إذا كان وجب ظهوره وجب نقله ، لأن أحدا من العلماء لا يقول في كل شيء وقع أنه لا بد من العلم به ونقله ، وانما يقال ذلك في أشياء مخصوصة.
ويلزم على هذا أن يقال لكم : جوزوا فيما ادعيتم انه إجماع الإمامية ، أن يكون في أقاصي الصين واحد في الإمامية يخالف في ذلك ، وان لم ينقل إلينا في الاخبار.
ومع تجويز ذلك سقط التعويل على إجماع الإمامية ، والقطع على أنه ليس بحجة ، لأنه يجوز أن يكون ذلك الذي جوزنا قوله بخلاف أقوال الإمامية هو الامام نفسه ، فلم يثق بمن عداه.
الجواب :
انا قد بينا في جواب مسائل ابن التبان ما إذا تأمل كان فيه جواب عن هذه الشبهة ، واستوفينا بيان الطريق الى القطع على ثبوت إجماع الإمامية ، وأن قول إمامهم في جملة أقوالهم، وانتهينا في ذلك الى غاية لا مزيد عليها ، غير أنا نقول هاهنا :
ليس يخلو السائل عن هذه المسألة من أن يكون بكلامه هذا طاعنا في إجماع المسلمين وغيرهم ، وشاكا في كل ما يدعى من اتفاق شيء ، فان كان الأول فالطعن الذي أورده لازم فيما عداه.
لأن لقائل أن يقول : كيف تقطع في بعض المسائل أن المسلمين أجمعوا فيها على قول واحد وأجمعوا على أحد قولين لا ثالث لهما ، مع التجويز لان