لغير ذلك ، فهو خارج عن الأقوال المعتبرة في الإجماع.
وانما تعبدنا في الإجماع بما يصح أن نعلمه ولنا طريق اليه ، وما خرج عن ذلك وما عداه فلا حكم له ووجوده كعدمه ، فنحن بين احالة القول يخالف ما عرفناه ورويناه واستقر وظهر ، وبين اجازة لذلك لا يضر في الاحتجاج بالإجماع إذا كان التعويل فيه انما هو على ما الى العلم به طريق وعليه دليل ، دون ما ليس هذه سبيله.