كتاب الطهارة
(وتوابعها)
فصل
(في أحكام المياه)
كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه ـ وهو قليل ـ نجاسة فينجس ، أو يتغير وهو كثير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
وحد القليل ما نقص عن كر ، والكثير ما بلغه وزاد (١) عليه. وحد الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني.
والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [و] مطهر يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا. (٢)
__________________
(١) في (ش) : أو زاد.
(٢) في (ش) : أو غسل.