وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا " لا ينجسه.
وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم (١). نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر [جميع] البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ، ويكره الجلال من البهائم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث (٢) مرات إحداهن بالتراب.
باب (٣)
(في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل)
الاستنجاء واجب لا يجوز الاخلال به ، والجمع بين الحجارات (٤) والماء أفضل ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه الاقتصار على الماء. ولا يجوز في البول إلا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة. ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو (٥) يستدبرها ببول ولا غائط.
والسنة الواجبة (٦) في الوضوء بالماء واغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء.
__________________
(١) في (ش) : مجراه.
(٢) في (ش) : ثلاث.
(٣) في (ش) : فصل.
(٤) في (ش) : الحجارة.
(٥) في (ش) : ولا.
(٦) في (ش) : والنية واجبة.