وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا " ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع [من] مقدم الرأس ويجزي إصبع واحد ، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليهما (١) ولا تكرار في الممسوح. ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا " من أعضاء الطهارة.
والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم ، فمن أخل به استدركه.
والموالاة واجبة في الوضوء [و] غير واجبة في الغسل.
وعلى المغتسل من جنابة وغيرها (٢) إيصال الماء على جميع البشرة الطاهرة (٣) وأعضائه ، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه ، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم جميع (٤) البدن.
ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.
فصل
(في نواقض الطهارة)
الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين : ضرب يوجب الوضوء كالبول ،
__________________
(١) في (ش) : عليها.
(٢) في (ش) : أو غيرها.
(٣) في (ش) : بشرته الظاهرة.
(٤) في (ش) : مياسرها ثم جميع.