والغائط والريح ، والنوم الغالب على الحاستين وما أشبهه من الجنون والمرض والضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال ، والجماع في الفرج وإن لم ينزل ، والحيض والاستحاضة ، والنفاس ، وقد ألحق بعض أصحابنا مس الميت.
وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم ، وينقضه أيضا " التمكن من استعمال الماء ، كأن تيمم ثم وجد ماءا " (١) يتمكن من استعماله ، فإن طهارته الأولى تنتقض بذلك ، وليس تنتقض بغير ما عددناه فلا معنى لتعداده.
فصل
(في التيمم وأحكامه)
إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر ، أو تعذر الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب ، أو بالخوف على النفس من استعماله في سفر أو حضر. ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق [وقت] الصلاة ، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله.
وأما كيفيته : فهو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض باسطا " لهما ، ثم يرفعهما وينفض بإحداهما الأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه ، ويجزيه ما ذكرناه في
__________________
(١) في (ش) : ما.