يقع عليهم هذه التسمية ، ويتناولهم على سبيل الحقيقة.
ولهذا حجبوا الأبوين عن ميراثهما الى السدسين بولد الولد وان هبطوا ، وحجبوا الزوج عن النصف الى الربع والزوجة عن الربع الى الثمن بولد الولد ، فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الأبوين وحجب الزوجين ، يجب أن يكون هو الذي سماه ولدا في قوله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ).
وكيف يخالف بين حكم الأولاد ويعطى بعضهم للذكر مثل حظ الأنثيين والبعض الأخر نصيب آبائهم الذي يختلف ويزيد وينقص ، ويقتضي تارة تفضيل الأنثى على الذكر والقليل على الكثير ، وتارة المساواة بين الذكر والأنثى. وعلى أي شيء يعول في الرجوع عن ظاهر كتابه تعالى؟.
فأما مخالفونا من العامة ، فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد حقيقة ، وفيهم من وافق على ذلك ، ووافق جميعهم على أن ولد الولد وان هبط يسمى ولدا على الحقيقة.
وقد حكي عن بعضهم انه كان يقول : ان ولد الولد انما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصلب ، فان حضروا لم يتناولهم. وهذا طريف ، فان الاسم ان تناولهم لم يختلف ذلك ، بأن يحضر غيرهم أو لا يحضر ، وما راعى أحد فيما يجرى على المسميات من الأسماء مثل ذلك.
وانما أحوجهم الى ذلك أنهم وجدوا أولاد الابن لا يأخذون مع حضور آبائهم شيئا ويأخذون مع فقده ، بالاية المتضمنة للقسمة على الأولاد ، فظنوا أن الاسم يتناولهم في الحال التي يرثون فيها ، وهو غلط منهم.
وقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في أخر (١) الاسم والخروج عن المعهود
__________________
(١) ظ : اجراء.