حظ الأنثيين. وهذه مناقضة لما قرره ، لان بنت الابن تتقرب بأبيها وابن الابن يتقرب أيضا بأبيه ، فيجب أن يتساويا في النصيب ، فكيف جعل هاهنا للذكر مثل حظ الأنثيين ، مع أن كل واحد يتقرب بغيره ، فله على مذهبه نصيب من يتقرب به ، وألا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن العجب أنه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه : فان ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فلابنة الابن حق أبيها الثلثان ، ولابن البنت حق أمه الثلث ، لان ولد الابنة ولد كما أن ولد الابن ولد.
وهذا التعليل ينقض الفتوى ، لأنه إذا كان ولد البنت ولدا ، كما أن ولد الابن كذلك، فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، لظاهر (يُوصِيكُمُ اللهُ) وكيف أعطي الأنثى ضعف ما أعطى الذكر.
وقد وافق الحق مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا الباب وان خالف في التعليل ، مثل من خلف بنت بنت وابن ابن ، فإنه يعطى البنت نصيب أمها وهو الثلث ، ويعطى الابن نصيب أبيه وهو الثلثان ، وهكذا نعطيهما نحن ، لأنا ننزلهما منزلة ابن ابن وبنت بلا واسطة للذكر مثل حظ الأنثيين.