يكون عالما قاطعا وما بقي ما يحتاج إليه في هذا الكلام ، الا أن يبين من أي وجه لم نكفر من خالفنا في بعض الشرعيات من أصحابنا مع العلم بأنه مبطل.
والوجه في ذلك : ان التكفير يقتضي تعلق الأحكام الشرعية ، كنفي الموالاة والتوارث والتناكح وما جرى مجرى ذلك.
وهذا انما يعلم بالأدلة القاطعة ، وقد قامت الدلالة واجتمعت الفرقة المحقة على كفر من خالفها في الأصول ، كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة.
فأما خلاف بعض أصحابنا لبعض في فروع الشرعيات ، فمما لم يقم دليل على كفر المخطئ ، ولو كان كفرا لقامت الدلالة على ذلك من حاله ، وكونه معصية وذنبا لا يوجب عندنا الرجوع عن الموالاة ، كما نقول ذلك في كل معصية ليست بكفر.
فان قيل : فلو خالف بعض أصحابكم في مسح الرجلين وذهب الى غسلهما وفي أن الطلاق الثلاث يقع جميعه ، كنتم تجتمعون على موالاته.
قلنا : هذا مما لا يجوز أن يخالف فيه امامي ، لان هذه الاحكام وما أشبهها معلوم ضرورة أنه مذهب الأئمة ، وعليه إجماع الفرقة المحقة ، فلا يخالف فيها من وافق في أصول الإمامة ، وانما يخالف فيها من يخالف في الأصول الإمامية ومن خالف في أصولهم كفر بذلك.
فان قيل : أفلستم تكفرون مخالفيكم من خالف في صغير فروع الشرعيات وكبيرها ، فكيف تكفر المخالف بما لا تكفر به الموافق.
قلنا : نحن لا نكفر مخالفنا إذا خالف في فرع لو خالف فيه موافق من أصحابنا لم نكفره ، وانما نكفر المخالف في ذلك الفرع بما ذهب اليه المذاهب التي تقتضي تكفيره.
مثال ذلك : ان من خالف من أصحابنا وقال : ان ولد الحر من المملوكة