سائر المواضع.
وكيفية الأذان : (الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا " رسول الله. أشهد أن محمدا " رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله " هذه ثمانية عشر فصلا.
والإقامة سبعة عشر فصلا ، لأن فيها نقصان ثلاثة فصول عن الأذان وزيادة فصلين ، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الأول ، وإسقاط واحدة من لفظ (لا إله إلا الله) في آخرة ، والزيادة أن يقول بعد (حي على خير العمل) : (قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة).
والأذان يجوز بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ، ولا يجوز ذلك في الإقامة ، والكلام في خلال ذلك جائز ، ولا يجوز أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة (١).
ويستحب للمصلي مفردا " أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة.
باب
(في أعداد الصلوات المفروضات)
المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : صلاة الظهر ، وهي للمقيم
__________________
(١) روى الكليني في الكافي ٣ / ٣٠٦ عن الحلبي أنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.