ومن لم يتكامل له شرائط التقصير من المسافرين أربع ركعات ، بتشهدين الأول بغير تسليم والثاني بتسليم. والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات بتشهد بعد الأولتين بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث (١) مع التسليم ، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم. فهذه سبع عشرة ركعة تجب على كل مقيم من الرجال والنساء.
والنوافل المسنونة للمقيمين في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة : منها عند زوال الشمس ثمان ركعات بتشهد في كل ركعتين وتسليم ، وثمان ركعات عقيب الظهر وقبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس تحسبان واحدة بعد العشاء الآخرة ، وثمان ركعات نوافل الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر ، وركعتان نافلة الفجر.
فصل
(في كيفية أفعال الصلاة)
نية الصلاة واجبة ، والتوجه إلى القبلة واجب ، وتكبيرة الاحرام واجبة ، فإن اقتصر عليها أجزأه ، ومن كبر سبعا " يسبح بينهن كان أكمل (٢) له ، وإذا كبر أرسل يديه ولا يضع واحدة على الأخرى.
ويفتتح الصلاة بالتوجه فيقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا " مسلما " وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
__________________
(١) في ((ش) : الثالثة.
(٢) في (ش) : أفضل.