والذي يختص هذا الموضع مما لم نبينه هناك : أنه لا خلاف بين كل من ذهب الى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة ، أنه لا بد من كون مخبره (١) عدلا.
والعدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقدا للحق في الأصول والفروع ، وغير ذاهب الى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه ، وأن يكون غير متظاهر بشيء من المعاصي والقبائح.
وهذه الجملة تقتضي تعذر العمل بشيء من الاخبار التي رواها الواقفية (٢) على موسى بن جعفر عليهماالسلام الذاهبة إلى أنه المهدي عليهالسلام ، وتكذيب كل من بعده من الأئمة عليهمالسلام ، وهذا كفر بغير شبهة ورده ، كالطاطري وابن سماعة وفلان وفلان ، ومن لا يحصى كثرة.
فإن معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة ، اما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا ، راويا عن غيره ومرويا عنه.
والى غلاة ، وخطابية ، ومخمسة ، وأصحاب حلول ، كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا كثرة. والى قمي مشبه مجبر. وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة الله عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة ، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به.
فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غال ، أو قمي مشبه مجبر ، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش.
ثم لو سلم خبر أحدهم من هذه الأمور ، ولم يكن راويه الا مقلد بحت معتقد
__________________
(١) خ ل : راويه.
(٢) ظ : الواقفة.