قضى صلاة تلك الليلة (١).
والمرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.
والعليل إذا وجبت عليه صلاة وأخرها حتى مات قضاها عنه وليه ، كما يقضي عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه.
وإذا جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمد ، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل.
ومن نسي صلاة فريضة من الخمس ولم يقف عليها بعينها فليصل ركعتين وثلاثا " وأربعا " ، ومن لم يحص ما فاته كثرة من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا " وأربعا " ، ويد من ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى الفائت.
فصل
(في أحكام صلاة الجماعة)
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد ، ولا تجوز الصلاة خلف الفساق ، ولا يؤم بالناس الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود ، ولا صاحب الفلج للأصحاء ، ولا الجالس للقيام ، ولا المتيمم للمتوضين.
ويكره للمسافر أن يؤم المقيم وللمقيم أن يؤم المسافر في الصلوات التي يختلف فيها فرضاهما ، فإن دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين وانصرف وجعل الركعتين الأخيرتين تطوعا " ، فإن دخل مقيم في صلاة المسافر وجب عليه أن لا ينفتل من صلاته بعد سلامه إلا أن يتم المقيم صلاته.
__________________
(١) التهذيب ١ / ٤٦٠.