والعمامة من السنة ، والخرق (١) التي تشد بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه. والمستحب أن تكون أكفانه من القطن دون غيره.
ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل ، فبذلك جرت السنة.
ويكره إسخان الماء لغسل الميت ، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.
والمشي خلف الجنازة وعن يمينها وشمالها ، وقد روي جواز المشي أمامها (٢).
ويقدم الميت إلى شفير القبر ، فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر ، ثم يسل الميت من قبل رأسه حتى يسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه.
ويحل عقد الأكفان ، ويوضع على جانبه الأيمن ، ويستقبل القبلة بوجهه ويوضع خده على التراب ، وينزل بالميت إلى قبره وليه أو من يأمره الولي ، ولا يدخل المرأة إلا من كان يجوز له أن يراها وهي حية.
فصل
(في الصلاة على الميت)
هذه الصلاة فرض على الكفاية ، وليس فيها قراءة وإنما هي تكبير واستغفار
__________________
(١) في (ش) : الخرقة.
(٢) عن الصادق عليه السلام أنه قال : امش أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام جنازة الجاحد ، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار ـ الكافي ٣ / ١٦٩.