فصل
(فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة وفدية وغير ذلك)
إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وإن كان جماعه دون الفرج فعليه فدية ولا حج عليه من قابل.
ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع ، وإلا فعليها مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل.
ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل.
ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه ، فإن ضمها مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة.
ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه ، فإن يعلم (١) أن ذلك محرم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا " ، ولا يعقد المحرم النكاح لغيره ، فإن عقد لم يتم عقده.
فإذا قلم المحرم شيئا " من أظفاره فعليه من كل ظفر إطعام مسكين ، وقدره مد من طعام ، فإن قلم أظفار يديه معا " فعليه دم شاة ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه في حال واحدة كان عليه دم واحد.
ومن أظل (٢) رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، ومن ظلل على نفسه مختارا " فعليه دم.
__________________
(١) في (ش) : فإن كان يعلم.
(٢) في (ش) : حلق.