والإبل ، والبقر ، والغنم.
ولا زكاة في شئ سوى ذلك ولا في عروض التجارة وقد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه زكاة ، سنة مؤكدة غير واجبة (١).
وما تجب فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك النصاب حؤول الحول عليه ، وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه ، بل بلوغ حد النصاب.
ويجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة.
فصل
(في زكاة الدراهم والدنانير)
إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا " وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ولا زكاة فيما دون ذلك ، وإن (٢) زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينارا " نصف دينار وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار.
فإن صيغت الدنانير حليا " أو سبيكة لم تجب فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا " من الزكاة فتلزمه.
وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت ذلك حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد ،
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٢٨ ، وفيه عدة أحاديث بهذا المضمون.
(٢) في (ش) : فإذا.