الوضوح بالنسبة إلى كثير من الأمور الدينية ويحقّق بالتالي جميع أو بعض ما قلناه.
ولذا ذكر الشيخ الأنصاري قدسسره : «إمكان منع أنّ الولاية من ضروريّات الدين مطلقاً إذ لا يستفاد ذلك من تلك الأخبار الدالّة على أنّه بني الإسلام على خمس (١) ولا يلزم من أهمّيتها في نظر الشارع صيرورتها ضرورية فربّما يتحقّق في الأهمّ من دواعي الاستتار وموانع الانتشار ما لا يتحقّق في غيره» (٢) فوصول الشيء إلى حدّ الضرورة لا يرتبط بأهمّيته عند الشارع ولا بقيام الدليل عليه بل بوصوله إلى درجة من وضوح ثبوته في الشريعة بنظر عامّة المسلمين بحيث يشعرون أنّهم ليسوا بحاجة إلى الاستدلال على إثباته وكونه من الدين.
الأمر الثالث :
إنّ ضروريّات الدين أو المذهب ليست على مستوى واحد من البداهة والوضوح وضرورة الثبوت بل هي تختلف في ذلك فإنّ بعض المصاديق قد يكون على درجة عالية من البداهة والضرورة مثل أصل وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر في حين أنّ بعضاً آخر منها لا يكون كذلك وإن كان ضروريّاً مثل المعراج ونفي الحيّز والحدّ عنه سبحانه وتعالى ونحو ذلك ، وهذا الأمر ممّا ينبغي الالتفات إليه عندما يراد إثبات صفة الضرورة لشيء أو سلبها عنه فلا ينبغي المسارعة إلى إنكار ضرورة شيء
__________________
(١) إشارة إلى الروايات التي تعدّ الولاية من الخمس التي بني عليها الإسلام بل من أهمّها الكافي ٢ / ١٨ باب دعائم الإسلام.
(٢) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدسسره : ٣٥٣.