الفصل الثالث
الأقوال في المسألة
القول الأوّل :
ما نسب إلى المشهور من الحكم بكفر منكر ضروري الدّين وإن كان جاهلاً بثبوته في الدّين بل وإن كان معتقداً عدم ثبوته لشبهة ونحوها.
ومعنى هذا القول :
إنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر كإنكار التوحيد والنبوّة من أصول الدّين حيث أنّ إنكارهما يوجب الكفر مطلقاً ولا يختصّ بصورة العلم.
ومن الواضح :
إنّ كونه سبباً مستقلاًّ لا يصحّ إلاّ بافتراض أخذه قيداً في حقيقة الإسلام حتّى يكون إنكاره مطلقاً إنكاراً للإسلام وكفراً به كما هو الحال في التوحيد والنبوّة.
نعم يفترق عنهما في أنّ اعتبارهما في الإسلام ممّا لا شكّ فيه بل حقيقة الإسلام عبارة عن الإقرار والاعتراف بهما بخلاف الضروري فإنّ اعتباره في حقيقة الإسلام يحتاج إلى دليل وتعبّد من الشارع ، ومن هنا يحتاج هذا القول إلى إقامة أدلّة وبراهين عليه.
قال في مفتاح الكرامة : «وهنا كلام في أنّ جحود الضروري كفر في