بقرينة العقاب ولفظة الارتكاب الذي لا يصحّ مع عدم التنجيز فلا تشمل الروايات من أنكر الضروري لشبهة أوجبت غفلته عنه مع إيمانه بالرسالة ، وعليه لا يصحّ الاستدلال بها على القول المشهور (١).
ويؤيدّ ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : «وان كان معترفاً أنّه أذنب ...» المختصّ بصورة العلم بأنّ ما ارتكبه كبيرة ، فإن جعل هذا في مقابل قوله عليهالسلام : «من ارتكب كبيرة فزعم أنّها حلال ...» قد يجعل قرينة على أنّ المقسم لكلّ من القسمين هو ارتكاب الكبيرة مع العلم بكونها كذلك ، ويفترق القسمان في زعم أنّها حلال وعدمه.
الاعتراض الرابع :
دعوى منافاة هذه الروايات لما دلّ على كفاية الشهادتين في الحكم بالإسلام ظاهراً مع ترتّب جميع آثاره من حرمة النفس والمال وجواز المناكحة وغير ذلك (٢) ، وجه المنافاة أنّ تلك الروايات تدلّ على اعتبار شيء آخر في الإسلام غير الشهادتين وهو الإقرار بالفرائض أو الضروريّات وأنّ منكر ذلك كمنكر إحدى الشهادتين يحكم بكفره مطلقاً في حين أنّ هذه الأدلّة تدلّ على عدم اعتبار ذلك وكفاية الشهادتين في الإسلام.
وأجيب عن ذلك ـ كما عن الشيخ الأنصاري ـ بما مفاده : إنّ الأدلّة الدالّة على كفاية الشهادتين ناظرة الى مرحلة حدوث الإسلام بمعنى أنّ من ينكر الشهادتين إذا أراد الدخول في الإسلام تكفيه الشهادتان ولا يعتبر أزيد
__________________
(١) بحوث في شرح العروة الوثقى ٣ / ٢٩٥.
(٢) الكافي ٢ / ٢٦ ح ٣ و ٥ وغيرهما.