وأمّا الدليل الثالث ـ الروايات ـ فقد عرفت أنها عبارة عن أربع طوائف وأنّ الطائفة الأولى والثالثة منها غير تامّة دلالةً.
وأمّا الطائفتان الثانية والرابعة فيمكن الاستدلال بهما على القول الثاني وإن كان لا يصحّ الاستدلال بهما على القول الأوّل.
وحينئذ :
إن كان المقصود عدم تمامية هذه الروايات لإثبات القول الأوّل فهو صحيح وتامّ ، وإن كان المقصود عدم تماميّتها لإثبات القول الثاني فهو غير صحيح ، ومن الواضح أنّ إثبات هذا القول ـ الأمارية ـ بالدليل الأوّل المذكور يتوقّف على إبطال ما يدلّ على القول الأوّل والقول الثاني وإلاّ فسوف يثبت بذلك الدليل القول الثاني وهو ينافي الأمارية.
الدليل الثاني :
النصوص الكثيرة الدالّة على كفاية الشهادتين في الدخول في الإسلام (١) ممّا يعني أنَّ الإسلام وعدم الكفر لا يتوقّف على أكثر من الإقرار بالتوحيد والنبوّة وأنَّ الخروج عن الإسلام لا يكون إلا بإنكار أحد هذين الأصلين أو كليهما ، وحينئذ فإنكار الضروري إن كان راجعاً إلى إنكار ذلك فهو يوجب الكفر كما في حالة العلم بثبوت ما أنكره في الدين وإلاّ فهو لا يوجب الكفر لما عرفت من دلالة هذه النصوص على كفاية الإقرار
__________________
(١) الكافي ٢ / ٢٥.