بالشهادتين في الإسلام.
أقول :
تقدّم سابقاً الإشارة إلى هذا الدليل وإلى مناقشته وحاصل ما يمكن أن يقال في ردّه هو أنّ هذه النصوص تشير إلى كفاية الإيمان الإجمالي بالتوحيد والرسالة في تحقّق الإسلام وأنَّ كلّ ما ينافي ذلك يعدُّ خروجاً عن الإسلام ، ولا شكّ أنَّ إنكار الضروري مع العلم بكونه من الدين ينافي الإيمان الإجمالي بالرسالة ولا يجتمع مع التصديق بها ولذا فهو يوجب الكفر.
وهذه المنافاة واضحة وليست بحاجة إلى دليل.
إلا أنّ هذا لا يعني اختصاص المنافاة بذلك وإنّما هو تابع للدليل فلو فرض قيام الدليل على أنّ إنكار الضروري يوجب الكفر مطلقاً ـ أي حتّى مع الشبهة وعدم العلم ـ فلا بدّ حينئذ من الالتزام بعدم الاختصاص وأنَّ الإنكار في هذه الحالة أيضاً ينافي الإيمان الإجمالي المعتبر في الإسلام المستفاد من هذه النصوص ويوجب زواله ولو كان ذلك من باب التوسعة والتعبّد الشرعي ، وهذا نضير ما يلتزم به في مسألة المعاد من أنّ إنكاره يوجب الكفر حتّى مع كونه ناشئاً من وجود الشبهة لقيام الدليل على ذلك مع أنَّ الإنكار المذكور مع الشبهة لا ينافي الإيمان الإجمالي بالتوحيد والنبوّة بل يجتمع معه ظاهراً ، فكما لم يعتبر الالتزام بالكفر في هذه ـ الحالة مع قيام الدليل عليه ـ منافياً لنصوص كفاية الإقرار بالشهادتين في الإسلام فكذلك في المقام مع فرض قيام الدليل على كفر منكر الضروري حتّى مع