٢ ـ من هتك حرمة الإسلام بفعل كإلقاء المصحف في القاذورات ونحو ذلك ممّا يدلّ على الاستخفاف والاستهزاء صريحاً. فإنَّ ظاهرهم الحكم بكفره وإن صدر منه ذلك عناداً (١) وغير ذلك من الموارد. وعليه فلا غرابة من الحكم بالكفر في المقام وإن أحرزنا اعتقاده واقعاً بالنبوّة ونفس الكلام يقال في الحكم بالإسلام على شخص فإنّه يدور مدار الإقرار الظاهري بالشهادتين ولا يفتّش عن باطنه وأنّه هل يعتقد بما أقرَّ به حقيقة أو لا.
بل يحكم بإسلامه حتّى مع قيام القرائن على أنّ إسلامه لمجرّد حقن دمه ودفع القتل عنه وليس نابعاً عن اعتقاد وإيمان (٢).
إذاً كلّ من الحكم بالإسلام والحكم بالكفر يناط بالظاهر المعلن عنه لا بالواقع ونفس الأمر وعليه فإذا دلّت الأدلّة على أنّ منكر الضروري يحكم بكفره التزمنا بذلك حتّى مع كون إنكاره عن شبهة.
الدليل الثالث :
إنّ الفقهاء لا يحكمون بكفر المنكر للضروري إذا كان حديث العهد بالإسلام أو كان يعيش في بلاد بعيدة عن دار الإسلام ، وهذا لا يتمّ إلاّ على أساس القول الثالث ـ الأمارية ـ لعدم كون الإنكار المذكور مستلزماً لإنكار الرسالة وتكذيب الرسول ولذا لا يكون موجباً للكفر ، وأمّا على القول الأوّل فلا بدّ من الحكم بكفره لإنكاره الضروري من الدين.
__________________
(١) كشف الغطاء ٤ / ١٨٣.
(٢) مباني تكملة المنهاج : ١ / ٣٣٣.