العرضية ..
كما قال الشيخ الأنصاري في رسائله (١) :
«فوجوب التبيّن في خبر الفاسق إنّما كان من أجل فسقه ، إذ لو كانت العلّة في وجوب التبيّن هي الجهة الذاتية ، لكان العدول عن الذاتي إلى العرضي قبيحاً». أي وبمعنى آخر لكان العدول عن خبر الواحد إلى خبر الفاسق خارجاً عن طريق المحاورة العرفية.
التقريب الثاني : وهو الاستدلال بمفهوم الشرط ، فقد عُلّق وجوب التبيّن في خبر الواحد على كون الآتي به فاسقاً ؛ فينتفي المشروط ـ وهو وجوب التبيّن ـ عند انتفاء الشرط ، كما هو متّفق عليه في القضايا الشرطية ، أمّا إذا كان حامل الخبر غير فاسق ، بل ولنفترض أنّه كان عادلاً ، فلا يجب التبيّن حينئذ.
التقريب الثالث : وهو الاستدلال بمفهوم الوصف ؛ فقد أوجب المولى عزّ وجلّ التبيّن عن خبر الفاسق ، ولكنّ التبيّن ـ ذاته ـ ليس من الواجبات النفسية أو الذاتية ، بل إنّ وجوب التبيّن في خبر الفاسق هو من أجل ترتيب الأثر عليه ، فيكون ـ عندئذ ـ مقتضى التعليق على الوصف أنّ العمل بخبر غير الفاسق لا يوجب التبيّن ، وإلاّ لكان التعليق بخبر الفاسق لغواً.
وقد استدلّ بآيات أخر مفصّلة يمكن مراجعتها من مظانّها.
الثاني : الروايات التي استدل بها على حجّية خبر الواحد :
ومنها : الأخبار العلاجية الواردة في الخبرين المتعارضين من الأخذ
__________________
(١) فرائد الأُصول ١ / ١١٦.