وتابعه على هذا التعريف : ابن عصفور الإشبيلي (ت ٦٦٩ هـ) ؛ إذ قال : «الإلغاءُ وهو : ترك العمل لغير مانع من ذلك» (١).
وعرّفه ابن الناظم (ت ٦٨٦ هـ) بأنّه : «تركُ إعمال الفعل ؛ لضعفه بالتأخّر عن المفعولين أو التوسّط بينهما» (٢).
ولا بُدّ من عدم اعتبار قوله : (لضعفه ... إلى آخره) تكملة للحدّ ؛ ذلك أنّه ـ على فرض صحّته ـ ليس ذاتياً للمعرّف ، مع أنّه ليس صحيحاً ـ كما ذكرنا ـ لأنّ الإعمال والإلغاء ليس مربـوطاً به ، وإنّما هو راجع إلى إرادة المكلّف.
وعرّفه ابن هشام (ت ٧٦١ هـ) بقوله : «الإلغاءُ : إبطال العمل لفظاً ومحلاًّ ، لضعف العامل بتوسّطه أو تأخّره» (٣).
وميزة هذا التعريف ما تضمّنه من أنّ إبطال العمل يشمل اللفظ والمحلّ معاً ، الأمر الذي يبيّن حقيقة الإلغاء بدقّة ، ويوضّح الفارق بينه وبين التعليق ، الذي هو من خصائص «ظنّ وأخواتها» أيضاً ، ولكنّه مبطل لعملها في اللفظ دون المحلّ.
وعرّفه ابن عقيل (ت ٧٦٩ هـ) بأنّه : «ترك العمل لفظاً ومعنىً لا لمانع» (٤) ..
وتابعه عليه السيوطي (ت ٩١١ هـ) ؛ إذ قال : هو «ترك العمل لغير
__________________
(١) شرح جمل الزجّاجي ، ابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق أنيس بديوي ١ / ١٤٧.
(٢) شرح ألفيّة ابن مالك ، بدر الدين ابن الناظم : ٧٦.
(٣) أوضـح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ، ابن هشام الأنصاري ، تحقيق محي الدين عبـد الحميد ١ / ٣١٣ ـ ٣١٤.
(٤) شرح ألفيّة ابن مالك ، ابن عقيل ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد ١ / ٤٣٣.