نعم يعتبر في الإسلام بهذا المعنى في مرحلة البقاء أن لا يصدر منه ما ينافي الإقرار بالشهادتين وما يعدُّ بمثابة الإنكار لهما وإلاّ كان خارجاً عن الإسلام.
وما يوجب الخروج عن الإسلام بعد الإقرار به أمور منها :
الإنكار الصريح لأحد الأصلين (التوحيد ، النبوّة) أو لكليهما.
الإنكار الثابت بالملازمة لذلك كما إذا أنكر ما يعلم أنّه من الدين وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جاء به.
الإنكار الفعلي كسبِّ الله سبحانه أو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذا إلقاء المصحف في القاذورات ونحو ذلك مما يعدُّ استخفافاً واستهانةً بالأصلين.
وهل يعدُّ منها إنكار ضروري من ضروريات الدين وإن لم يكن عالماً بأنّه من الدين كما إذا كان جاهلاً أو صاحب شبهة؟ وهذا هو موضوع هذا البحث.
ومنه يتّضح :
إنّ ما يضادّ الإسلام بهذا المعنى هو الكفر بالمعنى المعروف له أي عدم الإسلام الثابت للمشركين ولأصحاب الديانات الأخرى وللمرتدّ من المسلمين.
وهذا المعنى هو المراد غالباً من الإسلام في الروايات مثل صحيحة فضيل بن يسار عن أبي عبـد الله عليهالسلام : «الإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء» (١).
__________________
(١) الكافي ٢ / ٢٦ ح ٣.