للصحابة ، تساءل عن هذه المشاورة هل هي واجبة على رسول الله أم لا؟! فقال : «... واختلف أصحابنا ، هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله أم كانت سُنّة من حقّه كما في حقّنا؟ والصحيح عندهم وجوبها ، وهو المختار.
قال الله تعالى : (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (١) ، والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحقّقو أهل الأُصول أنَّ الأمر للوجوب ، وفيه أنّه ينبغي للمتشاورين أن يقـول كلٌّ منهم ما عنده ، ثمّ صاحبُ الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة ، والله أعلم (٢).
الثاني :
جاء تشريع الأذان بعد منامات رآها بعض الصحابة :
* أخرج أبو داود بإسناده عن أبي عمير بن أنس ، عن عُمومة له مِن الأنصار ، قال : «اهتمّ النبيّ للصلاة كيف يجمع الناس لها ؛ فقيل : انصِبْ رايةً عند حضور الصلاة ، فإذا رأوها آذَنَ بعضُهم بعضاً ، فلم يعجبه ذلك ، فذُكِـر له القَـنْع ـ يعـني الشـبّور ، وقال ز ياد : شـبّور اليهـود ـ فلم يعجـبه ذلك ، وقال : هو مِن أمرِ اليهـود.
قال : فذُكِر له الناقوس ، فقال : هو مِن أمرِ النصارى.
فانصرف عبدالله بن زيد وهو مهتمٌّ لهمِّ رسول الله ، فأُرِيَ الأذانَ في منامه ، فغدا على رسول الله فأخبره ، فقال : يا رسول الله! إنّي لَبينَ نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان.
قال : وكان عمر بن الخطّاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً. قال : ثمّ أخبر
__________________
(١) آل عمران : ١٥٩.
(٢) شرح النوويّ على مسلم ٣ ـ ٤ : ٣١٨ كتاب الصلاة باب بدء الأذان.