وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء ، ثم هو حمل للذكر ورخل للأنثى إلى سبعة أشهر ، فإذا بلغتها ، قال ابن الأعرابي : إن كان من شابين فهو جذع ، وإن كان من هرمين فلا يقال : جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثنيّ وثنيّة (١) على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها.
وإنّما قيل في الضأن : جذع إذا بلغ سبعة أشهر ، وأجزأ في الأضحية ، لأنّه ينزو حينئذ ويضرب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.
مسألة ٥٨ : الشاة المأخوذة في نصب الإبل والجبران والغنم : الجذعة من الضأن ، والثنيّة من المعز ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال : نهانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن نأخذ من المراضع (٢) ، وأمرنا بالجذعة والثنيّة (٣) ، وبه قال الشافعي وأحمد (٤).
وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلاّ الثنيّة منهما (٥).
وقال مالك : الجذعة فيهما (٦).
__________________
(١) راجع : لسان العرب ٨ : ٤٤.
(٢) سنن النسائي ٥ : ٣٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٢ ـ ١٥٧٩ نقلا بالمعنى.
(٣) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٧.
(٤) الام ٢ : ٨ ، مختصر المزني : ٤١ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٠ ، المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٦.
(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٦ ـ ٥١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣.
(٦) المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٤٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣ ، المغني ٢ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٧.