عليّ فافعل ، فإن قبله منك قبلته ، وإن ردّه عليك رددته ، قال : فإنّي فاعل ، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليّ حتى قدمنا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي ، وايم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالي ، فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض ، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى ، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ذاك الذي وجب عليك فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ) قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها ، قال : فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة (١).
ويحتمل إجزاء أيّ الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة.
مسألة ٥٩ : ولا تؤخذ مريضة من الصحاح ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار أي : ذات عيب ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٢).
وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاّ ما شاء المصدّق ) (٣) أي : العامل.
فقيل : التيس لا يؤخذ ، لنقصه ، وفساد لحمه ، وكونه ذكرا (٤).
وقيل : لفضيلته ، لأنّه فحلها (٥).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلاّ أن يشاء المصدّق ، يعدّ صغيرها وكبيرها » (٦).
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٥٨٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٤٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٦ ـ ٩٧.
(٢) البقرة : ٢٦٧.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، الموطّأ ١ : ٢٥٩ ـ ٢٣ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١١٤ ـ ٢.
(٤) المغني ٢ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٨.
(٥) المغني ٢ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٨.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ و ٢٣ ـ ٦٢.