فروع :
أ ـ لو كانت الإبل كلّها مراضا جاز أن يأخذ مريضة ، ولا تجب صحيحة ، وبه قال الشافعي وأحمد (١) ، لأنّ المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الخيار من الرديء كالحبوب.
وقال مالك : تجب عليه صحيحة من غير المال (٢) ، لقوله عليهالسلام : ( ولا ذات عوار ) (٣).
وهو محمول على ما إذا كان النصاب صحاحا.
ولو كانت كلّها مراضا إلاّ مقدار الفرض تخيّر بين إخراجه وشراء مريضة.
ولو كان النصف صحيحا ، والنصف مريضا أخرج صحيحة بقيمة المريضة.
ب ـ لو كانت كلّها مراضا ، والفرض صحيح لم يجز أن يعطي مريضا ، لأنّ في الفرض صحيحا ، بل يكلّف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض ، فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ستّ وثلاثين مراض كلّف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستّة وثلاثين جزءا من صحيحة ، وخمسة وثلاثين جزءا من مريضة.
ج ـ لو كان المال كلّه صحاحا ، والفرض مريض لم يجز أخذه ، وكان له الصعود والنزول مع الجبران ، أو يشتري فرضا بقيمة الصحيح والمريض.
د ـ لو كانت كلّها مراضا وليس فيها الفرض فأراد أن يصعد ويطلب
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٨.
(٢) المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٣١ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣) من الصفحة ١١١.