وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل ، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل.
الثاني : المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستّين فما دونها ، لأنّ الواجب واحد ، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم.
والزم على هذا أنّ الواجب في إحدى وتسعين حقّتان ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، فالأولى على هذا أن يقال : إن أدّى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلاّ أخذت.
الثالث ـ وهو الأظهر ـ جواز (١) أخذها كما يؤخذ من الغنم (٢).
يب ـ الأقرب جواز إخراج ثنيّة من المعز عن أربعين من الضأن ، وجذعة من الضأن عن أربعين من المعز ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لاتّحاد الجنس.
والثاني : المنع ، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس ، لأنّ الضأن فوق المعز (٣).
ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأظهرهما : التقسيط ، وله آخر : التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين ، فإن أمكن كمائتين من الإبل نصفها مهرية (٤) ، ونصفها عربية ، تؤخذ حقّتان من هذه ، وحقّتان من هذه ، وله رابع : الأخذ من الأجود ، وخامس : أن يؤخذا [ ل ] وسط (٥).
مسألة ٦٠ : لا تؤخذ الربّى ـ وهي الوالد ـ إلى خمسة عشر يوما ، وقيل :
__________________
(١) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : عدم جواز .. وما أثبتناه من المصادر.
(٢) المجموع ٥ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.
(٣) المجموع ٥ : ٤٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٤.
(٤) إبل مهرية : نسبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان. لسان العرب ٥ : ١٨٦.
(٥) المجموع ٥ : ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٥ ـ ٣٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٥.