إلى خمسين ، لاشتغالها بتربية ولدها.
ولا الماخض ـ وهي الحامل ـ ولا الأكولة ـ وهي السمينة المعدّة للأكل ـ ولا فحل الضراب ، لقوله عليهالسلام : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) (١).
ونهى عليهالسلام أن يأخذ شافعا (٢) أي : حاملا ، سمّيت به ، لأنّ ولدها قد شفعها.
فإن تطوّع المالك بذلك أجزأ ، ولو اتّصفت الكلّ بالماخض وجب إخراج ماخض ، وكذا الأكولة مع السوم.
وأما الربّى ففي أخذها إشكال ، للخوف على الولد ، فالأقرب إلزامه بالقيمة.
فروع :
أ ـ إذا وجب عليه جذعة وكانت حاملا لم يكن للساعي أخذها إلاّ أن يتطوّع المالك وكذا إذا وجب عليه سنّ فأعطى المالك أعلى جاز وكان متطوّعا بالفضل ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ من داود ، فإنّه قال : لا يجوز أخذ الحامل والأعلى من السنّ الواجب (٣) ، لأنّه عدل المنصوص فلم يجزئه.
ولقوله عليهالسلام لمعاذ : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) (٤).
والتنصيص على الأخفّ إرفاقا بالمالك فلا يمنع من الأعلى.
ب ـ لو تعدّد الفرض في ماشيته كان الخيار إلى المالك أيّ واحدة مجزئة
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ ـ ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٥ ـ ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ ـ ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٨ ـ ١٧٨٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٢ ، ومسند أحمد ١ : ٢٣٣.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٠٣ ـ ١٥٨١ ، سنن النسائي ٥ : ٣٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠.
(٣) المجموع ٥ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٥ ، المسألة ١٠.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صدر المسألة.