مثقالا من الذهب ، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة ) (١) وهو يدلّ بمفهومه على وجوبه في العشرين ، خصوصا مع اقترانه بالمائتين.
وقول علي عليهالسلام : « على كلّ أربعين دينارا دينار ، وفي كلّ عشرين نصف دينار » (٢).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » (٣).
احتجّ ابن بابويه بقول الباقر والصادق عليهماالسلام : « في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء » (٤).
والجواب : يحتمل أن يكون أراد بالشيء المنفي فيما دون الأربعين هو الدينار الواجب في الأربعين لأنه مجمل فيجوز بيانه بما قلناه جمعا بين الأدلّة.
مسألة ٦٤ : أوّل نصاب الفضة مائتا درهم بإجماع العلماء.
لقوله عليهالسلام : ( ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة ) (٥).
وقال عليهالسلام : ( في الرقّة ربع العشر ، فإن لم يكن إلاّ تسعين ومائة
__________________
(١) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٤٩ ـ ١٢٩١ ، ونقله عنه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨.
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨ نقلا عن سعيد والأثرم ، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ١١٩ نحوه.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٥١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٥.
(٤) التهذيب ٤ : ١١ ـ ٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣ ـ ٣٩.
(٥) المصادر في الهامش (١) من هذه الصفحة.