فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها ) (١) والرقّة : الدراهم المضروبة.
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهماالسلام : « ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم » (٢).
واعلم أنّ المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، وأمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان ، فكانت في صدر الإسلام صنفين : سودا وطبريّة ، وكانت السود كلّ درهم ثمانية دوانيق ، والطبريّة أربعة دوانيق ، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين ، كلّ درهم ستّة دوانيق ، فالدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التي كلّ عشرة منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، فكلّ درهم نصف مثقال وخمسه ، وهي الدراهم الإسلامية التي يقدّر بها نصب الزكاة ، ومقدار الجزية ، والديات ، ونصاب القطع في السرقة ، وغير ذلك ، والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير.
مسألة ٦٥ : نصاب الذهب عشرون مثقالا ، ولا تعتبر قيمته بالفضّة عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء (٣).
لقول علي عليهالسلام : « في كلّ عشرين دينارا نصف دينار » (٤).
ولأنّه نصاب تجب الزكاة في عينه فلا يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية.
وقال طاوس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السجستاني : إنّه معتبر بالفضّة ، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة وإلاّ فلا ، لأنّه لم يثبت عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تقدير في نصابه فيحمل على الفضّة (٥) ، وقد بيّنا النقل
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ ـ ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٠.
(٣) المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧.
(٤) أوعزنا إلى مصادره في المسألة ٦٣.
(٥) المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧ ، و ٥٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠.