عنه وعن أهل بيته عليهمالسلام.
مسألة ٦٦ : لو نقص نصاب الذهب أو الفضّة شيئا يسيرا كالحبّة سقطت الزكاة عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر (١).
لقوله عليهالسلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) (٢) والأوقية : أربعون درهما إجماعا.
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهماالسلام : « ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا » (٣).
وقول الصادق عليهالسلام : « في كلّ مائتين خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء » (٤).
وهو رواية عن أحمد ، وفي اخرى : إن كان النقص يسيرا كالحبّة والحبّتين من الفضّة وجبت الزكاة ، لأنّه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة وساعتين ، وإن كان نقصا بيّنا كالدانق والدانقين فلا زكاة.
وعن أحمد : إنّ الذهب إن نقص ثلث مثقال زكّاه ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز وسفيان ـ وإن نقص نصفا فلا زكاة ، وعن أحمد أيضا : إن نقص ثمنا فلا زكاة (٥).
وعن مالك روايتان : إحداهما : إن نقص النصاب نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة ، لأنّها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة.
__________________
(١) المجموع ٦ : ٧ و ١٨ ، فتح العزيز ٦ : ٧ ، حلية العلماء ٣ : ٨٩ ، المغني ٢ : ٥٩٧.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ٩٧٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ ـ ٥ و ٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ ـ ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٣٦ ، الموطأ ١ : ٢٤٤ ـ ١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٠.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٥ ( باب زكاة الذهب والفضة ) ، حديث ١ ، التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣١.
(٥) المغني ٢ : ٥٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠.