الثانية : إن نقص الحبّة والحبّتين في جميع الموازين وجبت الزكاة (١) ، وهي المعروفة من مذهبه.
وقال الأبهري : ليس هذا مذهب مالك ، وإنّما مذهبه أنّها إن نقصت في بعض الموازين وهي كاملة في بعضها ففيها الزكاة (٢).
والأحاديث تدلّ على اعتبار النصاب تحقيقا.
تذنيب : المعتبر في نصاب الفضّة الوزن وهو أن يكون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكلّ درهم ستّة دوانيق ، ولا اعتبار بالعدد ، ولا بالسود البغليّة (٣) التي في كلّ درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كلّ درهم أربعة دوانيق ، وبه قال عامّة فقهاء الإسلام (٤).
وقال ( المغربي من أهل الظاهر ) (٥) : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت المائتين عددا ففيها الزكاة ، سواء كانت وافية (٦) أو من الخفيفة ، وإن كانت أقلّ من المائتين عددا فلا زكاة فيها سواء كانت خفيفة أو وافية (٧).
وهو مدفوع بالإجماع ، وخلاف المغربي قد انقرض ، وانعقد الإجماع على خلافه ، فعلى هذا لو زاد العدد عن مائتين ولم تبلغ مائة وأربعين مثقالا فلا زكاة ، ولو نقص عن مائتين وبلغ مائة وأربعين مثقالا وجبت.
مسألة ٦٧ : إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر ، فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار ، وفي المائتين من الفضّة خمسة دراهم بإجماع
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٩٧ ، الموطأ ١ : ٢٤٧ ، المنتقى للباجي ٢ : ٩٥ ، المجموع ٦ : ٧.
(٢) المنتقى للباجي ٢ : ٩٦.
(٣) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : التغلبية. والصحيح ما أثبتناه.
(٤) المجموع ٦ : ١٩.
(٥) ورد في النسخ الخطية بدل ما بين القوسين هكذا : المغربي وأهل الظاهر. والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
(٦) درهم واف : وفى بزنته لا زيادة فيه ولا نقص. لسان العرب ١٥ : ٣٩٩ « وفى ».
(٧) المجموع ٦ : ١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٨٩.