ولا دلالة في الحديث ، لأنّ ما زاد على المائتين بحساب المائتين في كلّ أربعين درهم وليس في الناقص عنها شيء ، إذ لا يسمّى أربعين فهو حجّة لنا ، والقياس مدفوع بما تقدّم.
إذا ثبت هذا ، فكلّما زاد الذهب أربعة أربعة كان فيها قيراطان في كلّ أربعة ، وإذا زادت الفضّة أربعين أربعين ففيها درهم في كلّ أربعين بلا خلاف عندنا ، ولا زكاة فيما نقص عن ذلك وإن خرج بالتامّ.
تذنيب : لا فرق في النصاب الأول والثاني في أنّه لو نقص منه شيء يسير كالحبّة تسقط الزكاة سواء اتّفقت الموازين في النقص أو اختلفت فيه كما قلناه في الأول ، ولو اختلفت بما جرت العادة به فالأقرب عدم الوجوب
مسألة ٦٩ : لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا ، وكذا المختلط بغيره عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد (١).
لقوله عليهالسلام : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) (٢).
ولأنّ المناط كونه ذهبا وفضّة ، والغشّ ليس أحدهما.
وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ النصف أو أكثر كانت كالعروض تعتبر بالقيمة ، وإن كان الغشّ دون النصف سقط حكم الغشّ وكانت كالفضّة الخالصة التي لا غشّ فيها ، لأنّ الفضّة لا تنطبع إلاّ بالغشّ (٣) ، وليس حجّة.
__________________
(١) المجموع ٦ : ٩ و ١٩ ، فتح العزيز ٦ : ١١ ـ ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ ـ ٩٨٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣٦ ، الموطأ ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٤.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ١٤٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٦٢ ، المجموع ٦ : ١٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٢ ، وحكاه عنه أيضا المحقّق في المعتبر : ٢٦٦.