وقال أبو حنيفة : تجزئه خمسة دراهم ، ولا عبرة بالصنعة (١).
وقال الشافعي : لا تجزئه ، لأنّ القيمة تضم إلى وزنه (٢).
و ـ لو فرّ بالسبك من الزكاة ، فإن كان بعد الحول لم تسقط لسبق الوجوب ، وإن كان قبله فروايتان : أقربهما : السقوط ، لفوات الشرط.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله هارون بن خارجة إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا ، وأصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » (٣).
والأخرى : وجوب الزكاة عن الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الحليّ فيه الزكاة؟ قال : « لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة » (٤).
وتحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا جعله بعد الحول.
ز ـ لا تضمّ النقار إلى الدراهم ، ولا السبائك إلى الذهب ، لفوات الشرط.
وأطبق الجمهور على الضمّ ، لأنّه جنس واحد (٥) ، وهو ممنوع ، لأنّ أحدهما لا تجب فيه.
مسألة ٧٢ : يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول كما قلنا في المواشي عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي (٦).
__________________
(١) انظر : حلية العلماء ٣ : ٩٢.
(٢) المجموع ٦ : ٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ٩١.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٩ ـ ٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٨ ـ ٢٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٩ ـ ٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٨ ـ ٢١.
(٥) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٧٧ ، المسألة ٩٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٦٧.
(٦) المجموع ٦ : ٨ و ١٩ ـ ٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨.