لقوله عليهالسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (١).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « فإن كانت مائة وخمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول » (٢).
وقال أبو حنيفة : يشترط النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصانه في خلال الحول (٣) ، وقد سلف في المواشي (٤).
مسألة ٧٣ : لو كان في يده أقلّ من النصاب وكان له دين يتمّ به ، فإن أوجبنا الزكاة في الدّين ضمّمناه هنا إن كان على مليّ باذل ، لأنّه قادر على أخذه فوجب إخراج زكاته كالوديعة ، وبه قال الشافعي (٥).
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب الإخراج حتى يقبضه ، لأنّه دين فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد (٦).
والفرق ظاهر ، فإنّه لا يقدر على أخذه من الجاحد.
ولو كان جاحدا في الظاهر دون الباطن لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه.
وهل تجب فيه؟ قال الشافعي : نعم ، لأنّه مليّ مقرّ به فأشبه ما إذا أقرّ عند الحاكم (٧).
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠١ ـ ١٥٧٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩١ ـ ٣ و ٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٢ قطعة من الحديث.
(٣) الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٦٨ ، اللباب ١ : ١٤٩ ، المجموع ٦ : ٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨.
(٤) سلف في المسألة ٣٢.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، الميزان للشعراني ٢ : ٨ ، رحمة الأمّة ١ : ١١٧.
(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، المغني ٢ : ٦٣٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، الميزان للشعراني ٢ : ٨ ، رحمة الأمّة ١ : ١١٧.
(٧) حلية العلماء ٣ : ٩٢.