وقال أبو يوسف : لا زكاة فيه ، لأنّه لا يقدر على قبضه فهو كالمجحود (١) ، وهو أوجه عندي.
وإن كان جاحدا في الظاهر والباطن ، أو كان معسرا فلا زكاة ، وللشافعي قولان (٢).
ولو كان له بيّنة بالمال ، أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لتمكّنه.
وقال محمد بن الحسن : إن علمه الحاكم وجبت ، وإن كان له بيّنة لم تجب ، لأنّ الحاكم قد لا يقبلها (٤).
ويشكل بأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حولا فقد ترك الأخذ مع إمكانه وأمّا المؤجّل فلا زكاة فيه ، لعدم تمكّنه منه ، وللشافعي قولان (٥).
وإن قلنا بعدم الوجوب في الدّين ـ وهو القديم للشافعي (٦) ـ فلا زكاة هنا.
مسألة ٧٤ : لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض (٧) التجارة عند علمائنا ، لنقص النصاب ، ومال التجارة لا تجب فيه الزكاة ، وإن وجبت إلاّ أنّه لا يضمّ جنس إلى غيره على ما يأتي (٨).
وأطبق الجمهور على الضمّ هنا ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في القيمة ويقوّم
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣ ، المغني ٢ : ٦٣٨.
(٣) المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣.
(٤) حلية العلماء ٣ : ٩٣.
(٥) المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٩٣.
(٦) المجموع ٦ : ٢١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢.
(٧) العرض : المتاع. الصحاح ٣ : ١٠٨٣.
(٨) يأتي في المسألة التالية (٧٥).