عليه استحب له إخراج الزكاة.
لقول الصادق عليهالسلام : « ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به » (١).
ولو ضمن الولي المال واتّجر به لنفسه ، وكان مليّا بالمال كان الربح له والزكاة عليه استحبابا ، لأنّ الولاية تسيغ التصرّفات ، وتضمين المليّ سائغ.
ولأنّ منصور الصيقل سأل الصادق عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به؟
قال ، فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » (٢).
إذا ثبت هذا ، فإذا لم يكن مليّا وإن كان وليّا ، وضمن المال ، واتّجر به لنفسه كان الربح لليتيم ، وعليه ضمان المال ولا زكاة ، لأنّه تصرّف غير سائغ فلا يملك ربحه بل صاحب المال.
ولقوله عليهالسلام : « .. وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » (٣).
وكذا إذا كان مليّا ولم يكن وليّا ، لانتفاء ولايته عن المال.
ولأنّ سماعة سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه؟ قال : « نعم » قلت : فعليه زكاة؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » (٤).
مسألة ٧ : وتستحب في غلاّت الطفل ومواشيه من غير وجوب ، لعدم التكليف في حقّه ، ولأنّها عبادة يفتقر أداؤها إلى النية ، فلا تجب على من يتعذّر عليه.
ولأنّ أبا بصير سمع الصادق عليهالسلام يقول : « ليس في مال اليتيم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠ ـ ٨٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠ ـ ٨٩.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨ ـ ٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠ ـ ٨٧.